2985 · ص114 · ج7
° [١٣٤٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ١، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَة جَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، بِابْنٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي ٢ لَهُ وِعَاء، وَثَدْيِي لَهُ ٣ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ ٣ حِوَاءً، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَزَوَّجِي".
• [١٣٤٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرَيَّ يُحدَّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَضَي عَلَى عُمَرَ فِي ابْنِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ، وَقَالَ: أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
• [١٣٤٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْمَرأَةُ أَحَقُ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ، فَإِذَا ٤ تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأْخُذُهُ.
• [١٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: خَاصَمَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - وَكَانَ طَلَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ٣: هِيَ أَعْطَفُ، وَأَلْطَفُ، وَأَرْحَمُ، وَأَحْنَى، وَأَرْأَفُ ٥، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّج.
• [١٣٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ أَمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ، فَلَقِيَهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى، فَأَخَذَ بِيَدِهِ لِيَنْتَزِعَهُ مِنْهَا، وَنَازَعَهَا إِياهُ حَتَّى أَوْجَعَ الْغُلَامَ وَبَكَى، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِابْنِي مِنْكِ فَاخْتَصَمَا إِلَى
١ قوله: "عن أبيه" ليس في (س)، والصواب إثباتها كما في "مسند أحمد" (٦٨٢٢)، "سنن الدارقطني" (٣٨١٠) , "السنن الصغير" للبيهقي (٢٩٠٧) من طريق ابن جريج، به.
٢ قوله: "كان بطني" وقع في (س): "بطني كان".
٣ من (س).
٤ في (س): "فإن"
٥ قوله: "هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنى، وأرأف" ليس في (س). وينظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٦٦)، و"التلخيص الحبير" (٤/ ٢١)، و"الدراية" (٢/ ٨١)، "كنز العمال" (١٤٠٢٠) معزوًّا لعبد الرزاق.