2970 · ص99 · ج7
° [١٣٤٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَت ذَاتَ مَحرَمٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
° [١٣٤٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا ١ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا ٢ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا، قَالَ: أكًادُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
• [١٣٤٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ * لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ، أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لَا، وإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ، إِلَّا أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ ٣، قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ أَلَّا ٤ يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لِزِنْيَةٍ.
° [١٣٤٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ٥، عَنْ أَبِي ٦ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ ٧ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ" ٨.
١ قوله: "رجل على امرأة إلا" من (س).
٢ ليس في (س).
* [٤/ ٥٢ أ].
٣ من (س).
٤ في (س): "لا".
٥ في (س): "صبيح" وهو خطأ، والتصويب من الحديث (٣٩٣٦)، و"المعجم الكبير" (١٧/ ٢١٨/ ٦٠١) من طريق الدبري، به.
٦ في (س): "ابن" وهو خطأ واضح، والتصويب كما في الحديث (٣٩٣٦)، و"المعجم الكبير".
٧ تصحف في (س) إلى: "كريمته"، والتصويب كما في الحديث (٣٩٣٦)، و"المعجم الكبير".
التكرمة: الموضِع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة. (انظر: النهاية، مادة: كرم).
٨ هذا الحديث زيادة من (س).