← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2965 · ص94 · ج7
وَلَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنْ ١ يَمْلِكَ وَالِدَهُ ٢، وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ ٣. ° [١٣٤٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٤، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ ٥ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ، أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ ٦، فَإِذَا * هُوَ بِرَاعِي غَنَمٍ، فَدَعَاهُ، فَرَاطَنَهَا ٧ فَأَخْبَرَهَا ٨ أَنَّهُ سَيِّدُهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي حَمَلْتُ مِنْ سَيِّدِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا، وإِنَّ فِي دِينِي لَا يُصِيبُنِي رَجُلٌ ٩ فِي حَمْلٍ مِنْ آخَرَ، فَكَتَبَ سَيِّدُهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * بِمَكَّةَ ١٠، فَمَكَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَكَانَ مَجْلِسُهُمُ الْحِجْرَ، فَقَالَ لَهُ ١١ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "جَاءَنِي جِبْرِيلُ عليه السلام فِي
١ في الأصل: "إنه لا" والمثبت من "كنز العمال" (١٥٣٥١) معزوا للمصنف. ٢ في الأصل: "والده"، والمثبت من "كنز العمال". ٣ من قوله: "لا تحسب ...... في ملكه" ليس في (س). وينظر: "كنز العمال". ٤ قوله: "أخبرنا ابن جريج" ليس في (س). ٥ قوله: "عبد الله بن عبيد بن عمير بن الحارث" وقع في الأصل: "عبد الله بن عمير بن الحارث" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الدر المنثور" للسيوطي (١٣/ ١٧٩) منسوبًا لعبد الرزاق في "المصنَّف"، وفي كلا الحالين لا نعرفه، وفي هذه الطبقة: عبد الله بن عمير مولى أم الفضل بنت الحارث، فالله أعلم. ٦ ليس في (س). * [س/ ٣١]. ٧ الرطانة: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالبا كلام العجم. (انظر: النهاية، مادة: رطن). ٨ قوله: "فدعاه فراطنها فأخبرها" وقع في (س): "فوطأها فأخبره" والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الدر المنثور". ٩ في (س): "أحد". * [٤/ ٥١ أ]. ١٠ من (س) وهو موافق لما في "الدر المنثور". ١١ من (س).
→ prev 2965 / 5444 next ←