296 · ص34 · ج2
قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا ١ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا ٢ ثِيَابَهَا ٣، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ.
° [١٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٤، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ ٥ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ ٦، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي.
• [١٢٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ ٧ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: أَمُّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ ٨ تَطَوُّعًا، فَهُوَ نُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ، وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟! وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، فَكُلُّ ٩ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، لَا يَطَّلِعْنَ عَلَى
١ في (م): "فَأَمَرَ".
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).
٣ في (ر)، (م): "ثوبها".
° [١٢٨٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢١٥٣١].
٤ قوله: "عَنِ الثَّوْرِيِّ" كرره في (م).
٥ الاتزار والائتزار والتأزر: لبس الإزار، وهو: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).
٦ قوله: "أَن أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ" في (ر): "وأنا حائض أن أتزر بإزار"، وفي (م): "وأنا حائض أن أتزر".
• [١٢٨٧] [التحفة: ق ١٠٤٧٦] [شيبة: ٦٥٢١، ١٧١٠٣].
٧ قوله: "فسألوه عن صلاة" مكانه في الأصل: "عما يحل"، والتصويب من (ر). وينظر ما تقدم عند المصنف (١٠٢٤) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وفي (م): "هل يصلي".
٨ قوله: "في بيته" ليس في (م).
٩ ليس في (م).