← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
296 · ص34 · ج2
قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا ١ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا ٢ ثِيَابَهَا ٣، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ. ° [١٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٤، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ ٥ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ ٦، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي. • [١٢٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ ٧ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: أَمُّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ ٨ تَطَوُّعًا، فَهُوَ نُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ، وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟! وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، فَكُلُّ ٩ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، لَا يَطَّلِعْنَ عَلَى
١ في (م): "فَأَمَرَ". ٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م). ٣ في (ر)، (م): "ثوبها". ° [١٢٨٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢١٥٣١]. ٤ قوله: "عَنِ الثَّوْرِيِّ" كرره في (م). ٥ الاتزار والائتزار والتأزر: لبس الإزار، وهو: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر). ٦ قوله: "أَن أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ" في (ر): "وأنا حائض أن أتزر بإزار"، وفي (م): "وأنا حائض أن أتزر". • [١٢٨٧] [التحفة: ق ١٠٤٧٦] [شيبة: ٦٥٢١، ١٧١٠٣]. ٧ قوله: "فسألوه عن صلاة" مكانه في الأصل: "عما يحل"، والتصويب من (ر). وينظر ما تقدم عند المصنف (١٠٢٤) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وفي (م): "هل يصلي". ٨ قوله: "في بيته" ليس في (م). ٩ ليس في (م).
→ prev 296 / 5444 next ←