← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2936 · ص65 · ج7
• [١٣٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا، لَمْ يُلَاعِنْهَا. • [١٣٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: لَا ضَرْبَ، وَلَا لِعَانَ. قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: الضَّرْبُ. وَقَالَ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: يُلَاعَنُ. • [١٣٢٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ ١ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: أَيُلَاعِنُ وَلَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ٢؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلَاعِنُ، أَمَا إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ ٣ إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَلَّا أَرْجِعَ ٤ إِلَيْهِ. • [١٣٢٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا. • [١٣٢٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ، ثُمَّ * طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: أَلْزَمَهُ مَا فَرَّ مِنْهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا.
١ ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٢ قوله: "أيلاعن وليست له امرأة" ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٣ قوله: "من الله" ليس في (س). ٤ في (س): "أن ترجع". وكذا وقع الأثر بهذا السياق في الأصل، (س)، وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (٢٩٤٥٤) قال: "حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي؛ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فجاءت بحمل، فانتفى منه؟ قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن الله قال في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، أفتراها له زوجة؟ قال: فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن لا أرجع إليه". • [١٣٢٦٨] [شيبة: ١٨٠٧٩]. * [٤/ ٤٤ ب].
→ prev 2936 / 5444 next ←