2916 · ص45 · ج7
• [١٣١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ ١.
• [١٣١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ * قالَ: لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيءٍ ٢.
• [١٣١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ٣: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.
• [١٣١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ٤، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ٥.
• [١٣١٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ٦.
• [١٣١٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ٧، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ ٨.
١ بعده في (س): "باب من قال لا يجوز طلاقه".
* [٤/ ٤٠ أ].
٢ قوله: "قال ليس طلاق السكران بشيء" ليس في (س).
٣ قوله: "عبد الرزاق، عن رجل، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه كان يقول" ليس في (س).
• [١٣١٨٠] [شيبة: ١٨٢٠٩].
٤ قوله: "بن عفان" ليس في (س).
٥ قوله: "وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن أبي ذئب" وقع في (س): "ذكره عبد الوهاب وذكره الثوري عن ابن أبي ذئب".
٦ هذا الأثر ليس في (س).
٧ "سلم بن أبي الذيال" وقع في الأصل: "مسلم بن الذيال"، وفي (س): "أبي الذيال"، وهو ابن عجلان البصري. ينظر: "تهذيب الكمال" (١١/ ٢٢٠).
٨ قوله: "نكاحه وطلاقه" وقع في (س): "طلاقه ونكاحه".