2895 · ص24 · ج7
• [١٣٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ ١، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ ٢ رَجُلًا عَلَى رَضاعِ ابْنِ أَخِيهِ.
• [١٣٠٥٤] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصبِيِّ مَالٌ ٣.
• [١٣٠٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَغْرَمَ ٤ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ ٥ أَجْرَ رَضَاعِهِ.
• [١٣٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثهِ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ ٦ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ ٧، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣].
• [١٣٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَبْلَ انْقِضَاءَ الْحَوْلَيْنِ.
• [١٣٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيءٍ مَعْلُومٍ؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: لَا، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤]: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣].
• [١٣٠٥٣] [شيبة: ١٩٥٢٥].
١ قوله: "عن رجل" ليس في (س).
٢ في (س): "خير".
* [٤/ ٣٥ ب].
٣ قوله: "الصبي إذا لم يكن للصبي مال" ليس في (س).
٤ في الأصل: "أعمر" خطأ، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (١٥٨٣٦) من طريق معمر.
٥ قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي" ليس في (س).
٦ ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
٧ في (س): "بالنفقة".