2643 · ص319 · ج6
° [١١٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ * قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا؛ فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ.
° [١١٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ١ الْفَأْفَأَ، عَنْ إِسْحَاقَ ٢ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَاتِ قَرَابَتِهَا كَرَاهِيةَ الْقَطيعَةِ.
• [١١٦١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَينَ امْرَأَتَينِ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا ٣.
قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ ٤ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.
° [١١٦١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ هَلْ تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لَا، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ، وَأَعْوَلَتْ لَهُ، أَفَيفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ فَقَالَ: لَا يَنْكِحُهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ، قَالَ: وَأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
• [١١٦١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،
* [٣/ ١٣٧ أ].
° [١١٦١٥] [شيبة: ١٧٠٤٤].
١ تصحف في الأصل إلى: "مسلمة" والتصويب من "تهذيب الكمال" (٣٥/ ٥٢).
٢ كذا في الأصل، و"التمهيد" (١٨/ ٢٨٠) والاستذكار (٥/ ٤٥٣)، ووقع في "المغني" لابن قدامة (٧/ ٨٩): "عيسى"، وهذا هو الذي يروي عنه خالد الفأفأ، ينظر: "تهذيب الكمال" (٢٢/ ٦١٥).
٣ تصحف في الأصل إلى: "نكاحهما" والتصويب من "الاستذكار" (١٦/ ١٧٤) عن الثوري به.
٤ سقط من الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.