← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2614 · ص290 · ج6
قال عبد الرزاق: غَيْرُ مَعْمَرٍ يَقُولُ: حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً، فَإِنْ أَبَى فَأَرْبَعٌ ١. • [١١٤٥٦] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمْ ٢، عَنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ ٣. • [١١٤٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَلَّا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى ٤، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ. • [١١٤٥٨] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، أَوْ فَخِذِي
١ تقدم برقم (١١٣٠٣)، (١١٤٥٣). • [١١٤٥٦] [شيبة: ١٦٧٠٦، ١٦٧٠٧]. ٢ في الأصل: "مشارطهم" وهو خطأ، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٦٦٣) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٢٤)، وعزاه إليه ابن حجر في "التغليق" (٤/ ٤١٩)، أما المشارط: فهو جمع المشرط وهو المبضع، ينظر: "لسان العرب" (مادة: شرط)، "القاموس المحيط" (مادة: شرط). ٣ في الأصل: "حدودهم"، والمثبت هو الصواب كما في "سنن سعيد بن منصور" (٦٦٣) عن حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٥٥) معلقا عن عمر - رضي الله عنه - بلفظ: "مقاطع الحقوق عند الشروط"، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٧٠٦، ٢٢٤٦٤) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، به. ٤ التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ١٧٢).
→ prev 2614 / 5444 next ←