← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2521 · ص196 · ج6
وَقَالَ مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. • [١٠٩٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (*): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ ١ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ. • [١٠٩٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ٢: فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ٣، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا ٤ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ٤، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. • [١٠٩٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ. • [١٠٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ ٥: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قَالَ: أَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.
(*) [١١٢ أ]. ١ قبله في الأصل: "أبي" وهو خطأ، والتصويب من "أحكام أهل الملل" لأبي بكر الخلال (ص ٤٣٣) من طريق عبد الرزاق، به، و"المحلى" لابن حزم (١٢/ ١٢٢) معزوا لعبد الرزاق. ينظر: "تهذيب الكمال" (٢/ ٤١٩). ينظر أيضا الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٤٦). ٢ قوله: "قال أخبرنا الثوري" وقع في الأصل: "عن الثوري قال يقول"، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٤٧). ٣ من أول الإسناد إلى هنا تأخر في الأصل إلى بعد الأثر التالي، والتصويب من الموضع الآتي عند المصنف. ٤ ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي عند المصنف. • [١٠٩٨٩] [شيبة: ١٩١٣٧]، وتقدم: (١٠٩٢٢) وسيأتي: (١٣٥٠٧). ٥ ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم: (٢٠٣٤٩).
→ prev 2521 / 5444 next ←