1710 · ص386 · ج4
• [٧٢٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ١، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ.
• [٧٢٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عُمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ.
• [٧٢٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُس قَالَ: إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ ٢ صَدَقَةٌ.
• [٧٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَسُئِلَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ ٣ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ٤؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ فَلَا حَرَجَ.
• [٧٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ٥، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ ٦، زَكِّهَا جَمِيعًا *.
• [٧٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ.
• [٧٢٥٦] [شيبة: ١٠٥٦٥].
١ تصحف في الأصل إلى: "مريم"، والمثبت من (ن)، وينظر: "تهذيب الكمال" (٣٠/ ١٥٠).
٢ قوله: "ليس فيه" مكانه في الأصل لفظ غير واضح كأنه: "تقبل"، والمثبت من (ن) هو الأشبه بالصواب.
٣ قوله: "أيزكيها حينئذ" تكرر في الأصل.
٤ قوله: "يحول الحول" من (ن).
٥ في الأصل، (ن): "شهرين"، وهو خلاف الجادة.
٦ قوله: "فزكه معه" وقع في الأصل: "فزكه به معها".
* [ن/ ١٣٩ ب].
• [٧٢٦١] [شيبة: ١٠٣٢٧]، وتقدم: (٧٠٨٦).