1680 · ص355 · ج4
° [٧١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ أَوْ قَالَ: لَمَّا ١ تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ ٢ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا ٣ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ٤ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ ٥ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ٦، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا ٧ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا ٨، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ ٩ شَرَحَ صدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
• [٧١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ عَلَيْهَا ١٠ لَا بُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَعُولُهُ ١١ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
١ قوله: "قال: لما" ليس في الأصل.
٢ في الأصل، (ن): "بقتال"، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف برقم (١٠٨٦٥) بنفس الإسناد.
* [٢/ ٩٩ ب].
٣ العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).
٤ ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
٥ بعده في الأصل، (ن): "والصلاة"، والصواب بدونه كما في الموضع التالي عند المصنف.
٦ في (ن): "عقالا"، وفي الحاشية كالمثبت منسويا لنسخة، ومصححا عليه.
٧ في (ن): "يؤدونه"، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف.
٨ في (ن): "عليه"، والمثبت من حاشيتها منسوبا لنسخة ومصححا عليه، ومن الموضع التالي عند المصنف. ومن قوله: "حق المال" إلى هنا بدله في الأصل: "حق عليه عناقا"، والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
٩ ليس في (ن).
١٠ ليس في (ن)، "الأموال" لابن سلام (١٨٠٨) من طريق ابن جريج، به.
١١ في الأصل، (ن): "تقوله"، والمثبت من "الأموال" لابن سلام هو الصواب.