← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1665 · ص340 · ج4
آخِرِهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، وَمَنْ كَانَت لَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّة لَمْ يُؤَدِّ مَا فِيهَا جُعِلَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَوُضِعَتْ عَلَى جَنْبِهِ، وَظَهْرِهِ، وَجَبْهَتِهِ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ". ° [٧٠٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ... نَحْوَهُ. • [٧٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ١، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا، قَالَ: وَبَلَغَكَ فِي ٢ ذَلِكَ: وَالْحلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا ٣ فِي الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا أَحْسَبُ ٤، وَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ فَضْلٌ عَنْ أَهْلِهَا فَلَا تُحْلَبُ يَوْمَ تَرِدُ. • [٧٠٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ. • [٧٠٧٤] عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ ٥، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا، أَتَتْ كَأَسَرِّ ٦ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا، فَقِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَ أَرْبَعًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا أَدْرِي بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ، قَالَ: تُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنِ، وَيُحْمَلُ عَلَى رَائِحَتِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ ٧ لَبُونَتُهَا.
١ النجيب: القوي منها الخفيف السريع. (انظر: النهاية، مادة: نجب). ٢ ليس في الأصل، ولا بد منه لاستقامة السياق. ٣ يوم وردها: اليوم الذي ترد فيه الماء. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٣). ٤ في الأصل: "حسب"، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق. * [٢/ ٩٧ أ]. ٥ قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، واستدركناه من "غريب الحديث" للخطابي (٣/ ٥٨)، عن عبد الرزاق، به. ٦ تصحف في الأصل إلى: "كأشر"، والتصويب من المصدر السابق. قال الخطابي: "أَسَرُّ معناه: أسمن وأوفر". ٧ المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
→ prev 1665 / 5444 next ←