1607 · ص275 · ج4
وَالنِّيَاحَةُ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ ١، كُسِيَتْ ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ ٢، وَدِرْعًا ٣ مِنْ لَهَبِ النَّارِ".
• [٦٨٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا يَدَعُهُنَّ النَّاسُ أَبَدًا: الطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَالنِّيَاحَةُ.
• [٦٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ ٤ الْجَاهِلِيَّةِ: النِّيَاحَةُ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ.
• [٦٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ ٥ الْجَاهِلِيَّةِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالنِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.
° [٦٨٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَ: أَلَّا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا *
١ قوله: "ولم تتب" ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
٢ قطران: طلاء يطلى به، وقيل: يدهن يدهن به الجمل الأجرب، وقيل غير ذلك. (انظر: المرقاة) (٣/ ١٢٣٥).
٣ في الأصل، (ن): "ودرع". والتصويب من "سنن ابن ماجه".
• [٦٨٩٤] [شيبة: ١١٤٦٥]، وتقدم: (٦٨٧١).
٤ في (ن): "عمل".
• [٦٨٩٥] [شيبة:١١٤٦٤، ١٢٢٣٣].
٥ في الأصل: "أهل" وهو خطأ واضح، والتصويب من (ن).
° [٦٨٩٦] [التحفة: د ٤٧٥، ت ٤٧٩، س ٤٨٥، ق ٤٨٩، س ٥٦٦] [الإتحاف: حب حم ٧٥٥] [شيبة: ٢٢٧٦١]، وسيأتي: (١١٢٨٠، ١١٢٨٣).
* [٢/ ٨٥ ب].
* [ن/ ١١٢ ب].