← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
873 · ص38 · ج24
فإن قيل: هو لا يتوصل إلى تخليص ملكه إلا بإيفاء جميع الدين فلم يكن متبرعًا. قلنا: الضمان إنَّما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدَّين من ملكه فكان الرجوع إليه بقدر ما يتحقق الإيفاء ١. (وَلَو اخْتَلَفَا ٢ أي: المُعِير والمستعير: بأن يقول المعير: هلك [في] ٣ وقت الحبس ويقول المستعير وهو الراهن: [هلك] ٤ قبل الرهن أو بعد الافتكاك من الرهن (فَالقَولُ للرَّاهِنِ ٥ وهو المستعير، والبينة بينة المعير: وهو ربُّ الثَّوب، وإن كانت ٦ هكذا؛ لأنَّه إذا قال: هلك قبل [أن] ٧ أرهنه فلإنكاره السَّبب الموجب للضَّمان وحاجة رب الثوب إلى إثبات ذلك بالبينة، وأمَّا إذا ٨ قال: هلك بعدما افتكتكه ٩؛ فلأنَّ رب الثوب ١٠ يدَّعي عليه إيفاء الدَّين بماليته وهو منكر لذلك، والقول قول المنكر مع يمينه ١١ وعلى المدَّعي ١٢ البينة ١٣. فإن قيل: ههنا الراهن قد أقرَّ بسبب وجوب الضَّمان وهو رهنه الثوب بدينه ثم ادَّعى ما ينسخه ١٤ وهو الفكاك فلا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة كالغاصب يدعي رد المغصوب.
١ يُنْظَر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٠٧)، نتائج الأفكار (١٠/ ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥١٥)، تكملة رد المحتار (٧٧). ٢ بداية المبتدي (٢٣٦). ٣ سقط في (ب). ٤ سقط في (ب). ٥ بداية المبتدي (٢٣٦). ٦ وفي (ب) (وإنما كان) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. ٧ سقط في (ب). ٨ وفي (ب) (إذا كان). ٩ وفي (ب) (افتكه) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. ١٠ وفي (ب) (الدين). ١١ اليمين لغةً: القوة؛ وسمي الحلف يميناً؛ لأن المتحالفين يتصافحون بالأيمان تأكيداً لما عقدوا، فسمي القسم يميناً؛ لاستعمال اليمين فيه، وتعريف اليمين في الاصطلاح: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى. يُنْظَر: تهذيب اللغة (١٥/ ٣٧٥)، المحيط في اللغة (١٠/ ٤١٣)، طلبة الطلبة (١٦٧)، التعريفات؛ للجرجاني (٣٣٤)، درر الحكام (٥/ ١٦٣)، أنيس الفقهاء (١٧١)، التعاريف (٧٥١)، الكليات (٩٨٥). ١٢ المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها. يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٤)، التعريفات؛ للجرجاني (٢٦٥)، البحر الرائق (٧/ ١٩٣)، التعاريف (٦٤٦). ١٣ البَيِّنَةُ: هي الحُجَّة الظاهرة الواضحة. يُنْظَر: طلبة الطلبة (٢٧٨)، أنيس الفقهاء (٢٣٧)، التعاريف (١٤٩)، تاج العروس (٣٤/ ٣١٠). ١٤ وفي (ب) (يفسخه).