← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
551 · ص24 · ج24
(وَللقَاضِي أَنْ يَفْسَخَ ١ أي: البيع، على ما ذكرنا من المَبْسُوط. ٢ (إِلَى القَاضِي لَا إِلَيْهِ ٣ أي: لا إلى المرتهن ٤ (وَلَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ ٥ إلى: ٦ من غير إجازة المرتهن (ثُمَّ أَجَّرَ ٧ (وَأَجَازَ المُرْتَهِنُ هَذِهِ العُقُودَ ٨ وهي الإجارة ٩ والرَّهن والهبة ١٠ ١١ (وَلَو أَعْتَقَ ١٢ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ ١٣ أي: عبدًا هو رهن ١٤ (نَفَذَ عِتْقُهُ ١٥ أي: إعتاقه ١٦.
١ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٥). ٢ يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (١٣/ ١١). ٣ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٥). ٤ لِأنَّ هذَا الْفسْخَ لِقطْعِ الْمُنازَعَةِ، وهُوَ إلى الْقاضِي. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٨). ٥ بداية المبتدي (٢٣٥). ٦ وفي (ب) (أي) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. ٧ بداية المبتدي (٢٣٥). ٨ بداية المبتدي (٢٣٥). ٩ الإجارة في اللغة: الأجر، والجزاء، والعمل، والجمع أجور، وهي مشتقة من قولهم: أجر، يأجر، والأجر: هو الثواب على العمل. … يُنْظَر: العين (٦/ ١٧٣)، تهذيب اللغة (١١/ ١٢٣)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٤٨٤)، لسان العرب (٤/ ١٠). واصطلاحاً: عقد على المنافع بعوض. أو هي بيع منفعة معلومة بأجرٍ معلوم. يُنْظَر: مختصر القدوري (١٥٢)، بداية المبتدي (١٨٦)، تبيين الحقائق (٥/ ١٠٥)، دستور العلماء (١/ ٣١). ١٠ الهبة لغةً: مأخوذة من الوهب، يقال: وهب له مالاً، وهباً، وهبةً، والهبة: عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه، سواءٌ كان مالاً، أو غير مال. يُنْظَر: جمهرة اللغة (١/ ٣٨٣)، لسان العرب (١/ ٨٠٣)، الكليات (٩٦٠). واصطلاحاً: التبرع بما ينتفع به الموهوب له. أو تمليك المال بلا عوض، حال حياة المملك. يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٧٣)، طلبة الطلبة (٢٣٢)، أنيس الفقهاء (٢٥٥). ١١ يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٨). ١٢ العتاق لغةً: زوال الرق، مأخوذ من العتق، والعتق يطلق على معاني؛ القوة، والحرية، والجمال، والكرم، وغيرها، والعتيق: هو من ينال جمال الحرية، وقيل: من العتق؛ وهو الكرم. يُنْظَر: جمهرة اللغة (١/ ٤٠٢)، المحيط في اللغة (١/ ١٥٤)، الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٢٠٦)، تاج العروس (٢٦/ ١١٥). واصطلاحاً: زوال الرق عن المملوك. أو إثبات القوة الشرعية للمملوك. يُنْظَر: طلبة الطلبة (١٦٠)، الاختيار تعليل المختار (٤/ ١٧)، الكليات (١٥٠)، دستور العلماء (١/ ٩٧). ١٣ بداية المبتدي (٢٣٥). ١٤ يقصد بذلك: أن الراهن إذا أعتق المرهون؛ الذي هو عبدٌ؛ نفذ عتقُهُ. ١٥ بداية المبتدي (٢٣٥). ١٦ يُنْظَر: مختصر القدوري (١٣٨).