5161 · ص300 · ج18
اتفقا على الخصوص واختلفا في النوع الذي وقع فيه الخصوص، فالقول قول رب المال؛ لأنهما اتفقا على تغيير العقد والإذن يستفاد من رب المال وكان ١ القول قوله ثم قال: وإن أقاما جميعًا البينة فالجواب فيه على التفصيل الذي مر في الفصل المتقدم.
قوله رحمه الله ٢: (ولو وقِّتت البيِّنتان): بأن قال: رب المال بدعوى الخصوص دفعت إليك ألفًا مضاربة في بَزٍّ ٣ في رمضان وأقام على ذلك بينة، وقال المضارب: دفعت إلي ألفًا في شوال في طعام أقام على ذلك بينة، كل بينة شهدت بالتوقيت كما هو دعوى المدعي كان بينة المضارب أولى؛ لأن الثاني ناسخ للأول. والله أعلم.
١ في (ب): فكان.
٢ ساقطة من (ب).
٣ الْبَز: نوع من الثِّيَاب وَالسِّلَاح. يُنْظَر: المعجم الوسيط (١/ ٥٤)، تاج العروس (١٠/ ٢٨).