← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4946 · ص260 · ج18
(ظهر أن الجارية كلها ربح فيكون بينهما): وكذلك إذا زادت قيمتها على ألف حتى صار المضارب شريكًا فيها تصير أم ولد له (بخلاف ضمان الولد): لأنه ضمان إعتاق فلا بد من التعدي ولم يوجد ولما صارت الجارية ربحًا فعقرها الواجب على المضارب تصير ١ ربحًا أيضًا فيكون بينهما. وقوله على (ما مر): إشارة إلى قوله: (ولا يضمن لرب المال شيئًا من قيمة الولد، لأن عتقه بالنسب والملك، والملك آخرهما ولا صنيع له فيه): هذا كله مما ذكره الإمام المرغيناني ٢، وقاضي خان والمحبوبي رحمهم الله تعالى ٣. والله أعلم ٤.
١ في (ب): يصير. ٢ يُنْظَر: الهداية ٣/ ٢٠٤، البناية ١٠/ ٦٣، والجامع الصغير ١/ ٤٢٢. ٣ ساقطة من (ب). ٤ ساقطة من (أ).