4946 · ص260 · ج18
(ظهر أن الجارية كلها ربح فيكون بينهما): وكذلك إذا زادت قيمتها على ألف حتى صار المضارب شريكًا فيها تصير أم ولد له (بخلاف ضمان الولد): لأنه ضمان إعتاق فلا بد من التعدي ولم يوجد ولما صارت الجارية ربحًا فعقرها الواجب على المضارب تصير ١ ربحًا أيضًا فيكون بينهما.
وقوله على (ما مر): إشارة إلى قوله: (ولا يضمن لرب المال شيئًا من قيمة الولد، لأن عتقه بالنسب والملك، والملك آخرهما ولا صنيع له فيه): هذا كله مما ذكره الإمام المرغيناني ٢، وقاضي خان والمحبوبي رحمهم الله تعالى ٣. والله أعلم ٤.
١ في (ب): يصير.
٢ يُنْظَر: الهداية ٣/ ٢٠٤، البناية ١٠/ ٦٣، والجامع الصغير ١/ ٤٢٢.
٣ ساقطة من (ب).
٤ ساقطة من (أ).