← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2807 · ص123 · جالمقدمة
‌- مَا جَزَمْتُ بأنَّهُ خَطَأٌ فِي النُّسَخَتَيْنِ فَإِنَّنِي أُبْقِيْهِ كَمَا هُوَ وَأَضَعْهُ بَيْنَ مَعقوفِتَين هَكَذَا []، وَأَذكرُ الصَّوَاب فِي الحاشِيَةِ معَ بَيَانِ سَبَبِ الخطَأِ، مُوثَقًا لِذَلِكَ حَسَبَ الْإِمْكَانِ. رَابِعًا: وَضعُ خَطٍّ مَائِلٍ هَكَذَا لِلدَّلَالَةِ عَلَى نِهَايَةِ اللَّوْحَةِ، معَ الْإِشَارَةِ إِلَى رَقْمِ اللَّوْحَةِ مَنْ نسخةِ (أ)، وَذَلِكَ فِي الْهَامِشِ الْجَانِبِيِّ الْأَيْسَرِ؛ هَكَذَا لِلْوَجْهِ الْأَيْمَنِ مِنْ اللَّوْحِ، وهَكَذَا لِلْوَجْهِ الْأَيْسَر مِنْ اللَّوْحِ. خَامِسًا: عَزْوُ الْآيَاتِ الْقُرآنِيَّةِ؛ معَ بَيَانِ اِسْمِ السُّورَةِ؛ وَرُقِمَ الْآيَةِ وَكِتَابَتُهَا بِالرَّسْمِ الْعُثْمانِيِّ. سَادِسًا: تَخْرِيْجُ الْأَحَادِيْثِ مِنْ مَصَادِرِهَا، فَإِنْ كَانَ الحدِيْثُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اِكْتَفَيْتُ بِتَخْرِيْجِهِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَإنَّ لَمْ يَكُنْ فِي أَيٍّ مِنْهُمَا فَإِنِّي أَقُوْمُ بِتَخْرِيْجِهِ مِنْ السُّنَنِ الْأَرْبعِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَيٍّ مِنْهَا فَإِنِّي أَقُوْمُ بِتَخْرِيْجِهِ مِنْ الْمَصَادِرِ الْأُخْرَى بِمَا يَتَيَسَّرُ؛ ذَاكِرًا قَوْلَ أَحَدِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِيْنَ فِي بَيَانِ دَرَجَتِهِ مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ. سَابِعًا: عَزْوُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ إِلَى مَظَانِّهَا. ثَامِنًا: تَوْثِيقُ الْمَسَائِلِ وَالْأَقْوَالِ وَالرِّوَايَاتِ وَالْأَوْجُهِ الْوَارِدَةِ فِي النَّصِّ الْمُحَقِّقِ مِنْ مَصَادِرِ الْمُؤَلِّفِ - إِنَّ وُجِدَتْ -، وَالرُّجُوْعُ إِلَى الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةَ؛ كتبِ لِخْلافَ. تَاسِعًا: إِذَا تَعَرّضَ الْمُؤَلِّفُ إلى ذِكْرِ الْخِلافِ معَ أَحَدِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ غَيْرَ الْمَذْهَبِ الحنَفِيِّ - فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ - أُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ فِي الحاشِيَةِ معَ النَّقْلِ مِنْ مَصَادِرِ كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُعْتَمِدَة. عَاشِرًا: شَرْحُ الْمُفْرَدَاتِ اللُّغَوِيَّةِ الْغَرِيْبَةِ؛ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْوارِدَةِ فِي الْكِتَابِ. حَادِيِ عَشَر: تَرْجَمَةُ الْأَعْلامِ غَيْرِ الْمَشْهُوْرِيْنَ، عِنْدَ أَوَّلِ وُرُوْدٍ لَهُمْ؛ تَرْجَمَةً مُوْجَزَةً. ثَانِي عَشَرَ: التَّعْرِيفُ الْمُوْجَزُ بِالْمُدُنِ؛ وَالْمَوَاضِعِ، وَالْبُلْدَانِ غَيْرِ الْمَشْهُوْرَةِ.