← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2368 · ص103 · ج24
فإن قلت: يُشْكل على هذا ما إذا قتل المستأمن المسلم فإنه يقتل المستأمن قصاصاً مع أنه لا مساواة بينهما فإن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد. قلنا ١: هذا تفاوت إلى نقصان، فكان وجوب القصاص فيه بالطَّريق الأولى كما إذا قتل العبد الحر حيث يقتص العبد بالاتفاق بهذا ٢ مع أن الشافعي -رحمه الله- لا يرى جريان القصاص بين الحر والعبد. يعني: لو قتل الحر العبد لا على العكس فإنه يقتل العبد بالاتفاق؛ لأنه تفاوت إلى نقصان فكذا هنا؛ لأنَّه تفاوت إلى نقصان والناقص يجوز أن يستوفي بالكامل دون عكسه [كما] ٣ في الطرف ٤. ٥ (وَهِيَ ٦ أي: العصمة (بِالدَّينِ ٧ أي: عنده ٨. (أو بِالدَّارِ ٩ ١٠ أي: عندنا. ولا يُشكل على هذا المقتضي ١١ عليه بالرجم حيث ثبت له الدار والدين ولم تثبت العصمة؛ لأنَّا ١٢ نقول: يباح قتله لا لنقصان إحرازه بل جزاء ١٣ على جريمته ١٤. (وَجَرَيَانُ القِصَاصِ بَينَ العَبْدَيْنِ يُؤْذِنُ بِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الإِبَاحَةِ ١٥ هذا جواب عن تعليل الشَّافعي -رحمه الله- في غير هذا الموضع بأنه يمكن في هذا الفعل شبهة الإباحة؛ لأنَّ الرق أثر الكفر وحقيقة الكفر يمنع القصاص بين المسلم والكافر عند الشافعي -رحمه الله-، أو يمنع القصاص بين المسلم والكافر المستأمن بالإجماع فكذا أثر الكفر ١٦.
١ وفي (ب) (قلت). ٢ وفي (ب) (لهذا). ٣ سقط في (ب). ٤ وفي (ب) (الطريق). ٥ يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٤٨٧)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٢٩_١٣١)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣١)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٦، ٧٧)، الاستذكار؛ لابن عبد البر (٨/ ١٧٦)، الذخيرة (١٢/ ٣٢٠)، الأم؛ للشافعي (٧/ ٣٠٩)، روضة الطالبين (٩/ ١٩٢)، مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبدالله (٤٠٩)، المغني؛ لابن قدامة (٨/ ٢٢٢). ٦ الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠). ٧ الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠). ٨ يعني: عند الشافعي -رحمه الله-. ٩ الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠). ١٠ وفي (ب) (وبالدار). ١١ وفي (ب) (المقضي)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. ١٢ وفي (ب) (لا). ١٣ وفي (ب) (لجزاء). ١٤ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٣٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٧٨). ١٥ الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠). ١٦ يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٢)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٢٨)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٧)، الاستذكار؛ لابن عبد البر (٨/ ١٢٣)، الذخيرة (٣/ ٤٤٧)، مختصر المزني (٢٣٧)، الحاوي الكبير (١٢/ ١٠)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٦٨)، حواشي الشرواني (٨/ ٤٠١)، المغني (٨/ ٢١٨، ٢٥٢)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٩/ ٣٦١)، كشاف القناع (٥/ ٥٢٤).