← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2084 · ص91 · ج14
وسقط المتاع: رذالته، وأراد به ههنا ما هو الذي لا يطلق عليه اسم اللحم من الشاة من الجلد والكرش والأمعاء والطحال. أو من حيث زيادة اللحم بأن قوبل اللحم بالسقط أولًا. الحل: دهن السمسم غير مطيب. التجير: ثقل كل شيء يعصر. لا إذا، أي لا يجوز على ذلك التقدير أي على تقدير النقصان بالجفاف. ثم في قوله: انتقص ١ إذا جف إشارة إلى أنه يشترط لجواز العقد المماثلة في أعدل الأحوال، وهو ما بعد الجفوف، ولا يعرف ذلك المساواة ٢ بالكيل في [الحال واعتبار المثالة في] ٣ أعدل الأحوال صحيح، كما في بيع الحنطة بالدقيق، فإنه لا يجوز؛ لتفاوت بينهما بعد الطحن، ولأنه لو كان ثمرًا إلى آخره. فإن قيل ٤: فبالنظر إلى هذا (الترديد سعى) ٥ أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية؛ لأن المقلية لا يخلوا ٦ أما ٧ إن كانت حنطة أو لم يكن ٨، فإن كانت حنطة فيجوز بيعها بالحنطة لقوله -عليه السلام-: «الحنطة بالحنطة» ٩، وإن لم يكن ١٠ حنطة (يجوز أيضًا) ١١؛ لقوله -عليه السلام-: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» ١٢. قلنا: هذا جواب جدلي ١٣؛ لأجل دفع الخصم. أما الجواب لأبي حنيفة -رحمه الله- عن قوله: أو ينقص إذا جف، فإطلاق النبي -عليه السلام- التمر على الرطب. وذكر في المبسوط ١٤: ودخل أبو حنيفة -رحمه الله- بغداد فسئل عن هذه المسألة وكانوا شديدًا عليه؛ لمخالفته الخبر، فقال: الرطب لا يخلوا ما ١٥ أن يكون تمرًا أو لم يكن، فإن كان تمرًا جاز العقد عليه [بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله] ١٦ لقوله -عليه السلام-: «التمر بالتمر» ١٧، وإن لم يكن تمرًا جاز لقوله -عليه السلام-: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف
١ في (ت): أو ينقص. ٢ في (ت): بالمساواة. ٣ ما بين المعقوفين زيادة من (ت). ٤ في (ت): قلت. ٥ في (ت): التردد ينبغي. ٦ في (ت): تخلوا. ٧ في (ت): إما. ٨ في (ت): تكن. ٩ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٨). ١٠ في (ت): تكن. ١١ في (ت): فيجوز بيعها أيضًا. ١٢ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ١٣ في (ت): جدل. ١٤ المبسوط (١٢/ ١٨٥). ١٥ في (ت): إما. ١٦ ما بين المعقوفين زيادة من (ت). ١٧ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٨).