2084 · ص91 · ج14
وسقط المتاع: رذالته، وأراد به ههنا ما هو الذي لا يطلق عليه اسم اللحم من الشاة من الجلد والكرش والأمعاء والطحال.
أو من حيث زيادة اللحم بأن قوبل اللحم بالسقط أولًا.
الحل: دهن السمسم غير مطيب.
التجير: ثقل كل شيء يعصر.
لا إذا، أي لا يجوز على ذلك التقدير أي على تقدير النقصان بالجفاف.
ثم في قوله: انتقص ١ إذا جف إشارة إلى أنه يشترط لجواز العقد المماثلة في أعدل الأحوال، وهو ما بعد الجفوف، ولا يعرف ذلك المساواة ٢ بالكيل في [الحال واعتبار المثالة في] ٣ أعدل الأحوال صحيح، كما في بيع الحنطة بالدقيق، فإنه لا يجوز؛ لتفاوت بينهما بعد الطحن، ولأنه لو كان ثمرًا إلى آخره.
فإن قيل ٤: فبالنظر إلى هذا (الترديد سعى) ٥ أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية؛ لأن المقلية لا يخلوا ٦ أما ٧ إن كانت حنطة أو لم يكن ٨، فإن كانت حنطة فيجوز بيعها بالحنطة لقوله -عليه السلام-: «الحنطة بالحنطة» ٩، وإن لم يكن ١٠ حنطة (يجوز أيضًا) ١١؛ لقوله -عليه السلام-: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» ١٢.
قلنا: هذا جواب جدلي ١٣؛ لأجل دفع الخصم.
أما الجواب لأبي حنيفة -رحمه الله- عن قوله: أو ينقص إذا جف، فإطلاق النبي -عليه السلام- التمر على الرطب.
وذكر في المبسوط ١٤: ودخل أبو حنيفة -رحمه الله- بغداد فسئل عن هذه المسألة وكانوا شديدًا عليه؛ لمخالفته الخبر، فقال: الرطب لا يخلوا ما ١٥ أن يكون تمرًا أو لم يكن، فإن كان تمرًا جاز العقد عليه [بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله] ١٦ لقوله -عليه السلام-: «التمر بالتمر» ١٧، وإن لم يكن تمرًا جاز لقوله -عليه السلام-: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف
١ في (ت): أو ينقص.
٢ في (ت): بالمساواة.
٣ ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
٤ في (ت): قلت.
٥ في (ت): التردد ينبغي.
٦ في (ت): تخلوا.
٧ في (ت): إما.
٨ في (ت): تكن.
٩ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٨).
١٠ في (ت): تكن.
١١ في (ت): فيجوز بيعها أيضًا.
١٢ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
١٣ في (ت): جدل.
١٤ المبسوط (١٢/ ١٨٥).
١٥ في (ت): إما.
١٦ ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
١٧ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٨).