1927 · ص84 · ج20
فعلى هذا كان من حقه أن لا يخص أبا يوسف، وأن لا يذكر بكلمة [عنه (وصار] ١ كما إذا كاتبه على ميتة، أو دم) يعني أنه إذا كاتبه على ميتة، أو دم فهو إنما يعتق عند أداء [الميتة] ٢، [أو] ٣ الدم إذا كان قال له إذا أديت الميتة، [أو الدم] ٤ فأنت حر، وأما إذا لم ينص على ذلك فلا يعتق بأداء الميتة، والدم؛ لأن العقد لم ينعقد أصلا، فتعتبر فيه التعليق.
وذكر في الذخيرة ٥، وقال أبو يوسف ٦: ينبغي [على] ٧ (قول أبي حنيفة -رحمه الله- إذا قال: إن أديت إلي الخمر فأنت حر) أنه إذا أدى عتق ولا شيء عليه (ولا فضل في ظاهر الرواية) أي لا تفضيل في مسألة الكتاب على الخمر، [فإنه] ٨ إذا كاتبه على خمر ثم أدى العبد الخمر إنما يعتق العبد بأداء الخمر فيما إذا قال المولى: إن أديتها فأنت حر، وأما إذا لم يقل ذلك لا يعتق بأداء الخمر، كما هو المروي عن أبي حنيفة ٩ -رحمه الله-، وليس كذلك في ظاهر الرواية، بل إذا كاتبه على خمر يعتق في ظاهر الرواية بأداء الخمر سواء كان قال في عقد الكتابة على الخمر [إن] ١٠ أديتها فأنت حر، أو لم يقل.
وقوله: (كي لا يبطل حقه في العتق أصلا، فتجب بالغة ما بلغت).
فإن قيل: ما وجه قول كيلا يبطل حقه في العتق بعد ذلك ما نفذ العتق بأداء الخمر، والكلام فيه كيف يتصور بطلان حقه في العتق.
١ في (ب) عروضا.
٢ في (أ) المسمى وفي (ب) الميتة والأولى ما ذكر في (ب).
٣ في (أ) و وفي (ب) أو وهو الصحيح.
٤ ساقطة من (ب).
٥ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٧).
٦ انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١١).
٧ في (ب) في.
٨ في (ب) بأنه.
٩ انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٢).
١٠ في (ب) أي.