← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
1689 · ص74 · ج9
فأجاب عنه وقال: أنّ الإقرار سابق على القذف حقيقة. وأمّا من حيث الحكم فلا حق، ثم إن كان يجب الحدّ باعتبار الحكم فلا يجب باعتبار الحقيقة، فلا يجب الحدّ إما للشّك في الوجوب الحدّ، وأمّا للسّعي في درء الحدّ عند الشبهة، وإمّا لترجيح جانب الحقيقة على الحكم؛ لأنّ الحقيقة بالعمل بها والله أعلم.