133 · ص6 · ج20
فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين البيع؟ فالنكاح ١ مع أن الشرط كما يفسد البيع [يفسد] ٢ الإجارة، ثم مثل هذا الشرط يفسد البيع والنكاح، ولا يفسد الإجارة، فإنه لو قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم أو هذه الجارية بمائة دينار ٣، أو زوجتك أمتي هذه بمائة درهم، أو ابنتي فلانة بمائة دينار، فقال: قبلت، كان باطلا ٤، ولا يبطل عقد الإجارة على الفارسية، والرومية على ما ذكرنا ٥.
قلت ٦: إنما وقع الفرق بينهما من حيث أن الأجر لا يجب بنفس العقد، وإنما يجب بالعمل و [عندهما] ٧ العمل ما يلزمه من البدل ٨ معلوم فصار كأنه حينئذ وقع العقد عليه ابتداء؛ وذلك لأن عقد الإجارة في حق المعقود عليه كالمضاف.
١ النكاح لغة: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح. وقيل: النكاح الوطء وقد يكون العقد، تقول: نكحتها ونكحت هي أي تزوجت؛ وهي ناكح في بني فلان أي ذات زوج منهم.
انظر: لسان العرب (٢/ ٦٢٦).
اصطلاحا: عقد يفيد ملك المتعة قصدا وقيل: عقد وضع لتمليك منافع البضع.
انظر: العناية شرح الهداية (٣/ ١٨٧)، اللباب شرح الكتاب (٣/ ٣).
٢ في (ب) بفساد.
٣ الدينار: اسم لقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال والدينار هو المثقال من الذهب ومقداره ٤،٢٥ جرام.
انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (٧/ ٤٣٤)، المكاييل والموازين الشرعية د. علي جمعة (١/ ١٩).
٤ الباطل لغة: بطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا: ذهب ضياعا وخسرا، فهو باطل.
انظر: لسان العرب (١١/ ٥٦)، القاموس المحيط (ص: ٩٦٦).
اصطلاحا: الباطل ما ليس بمشروع بأصله ووصفه فيقال لحم باطل إذا صار بحيث لا يبقى له صلاحية الغذاء.
انظر: التقرير والتحبير (٢/ ١٥٥).
٥ أي ما ذكره المصنف في باب الاجارة حكم الاجارة على الفارسية والرومية.
٦ هذا جواب من المؤلف الامام السغناقي على هذا الاعتراض.
٧ في (أ) عندهم و في (ب) عندهما والمقصود بعندهما أي عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.
٨ البدل: بدل الشيء غيره يقال: بدل و بدل كشبه وشبه ومثل ومثل. وأبدل الشيء بغيره وبدله الله تعالى من الخوف أمنا، وتبديل الشيء أيضا تغييره، واستبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٣٠)، لسان العرب (١١/ ٤٨).