940 · ص146 · ج3
° [٤٠٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحَرَّوْا ١ طُلُوعَ الشَمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا فِي الصَّلَاةِ"، فَنَحْنُ لَا نَتَحَرَّاهُ.
° [٤٠٨٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ * سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، يَذْكُرُ ٢ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَعْنِي الْعَصْرَ، فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَفِظَهَا الْيَوْمَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتى يُرَى الشَّاهِدُ"، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.
• [٤٠٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي صَلَاةَ رَجُلٍ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ، أَوْ قَالَ: تَصْفَرُّ بِفَلْسَيْنِ ٣ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ.
• [٤٠٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: انْظُرُوا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا ٤ قَامُوا يُصلُّونَ، قَالَ: وَذَلِكَ حِينَ قَامَ الْقَاصُّ بُكْرَةً ٥، قَالَ عَطَاءٌ: أَظُنُّ حِينَ حَانَ طُلُوعُ الشَّمْسِ.
• [٤٠٨٨] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثِ
١ في (ر)، (ك): "تتحروا".
* [٤٣٤/ ر].
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (ك).
• [٤٠٨٦] [شيبة: ٧٤٤٥].
٣ في (ر): "بفلس"، والمثبت موافق لما في "جامع الأحاديث" (٤٠٤٥٠) معزوا لعبد الرزاق.
• [٤٠٨٧] [شيبة: ٧٤٣٨].
٤ قوله: "الصلاة فيها" في (ر): "فيها الصلاة".
٥ في (ر): "يكره".
• [٤٠٨٨] [شيبة: ٧٤١٣].