3992 · ص12 · ج9
بِالتَّرَامِي ١ بِالْحِجَارَةِ يُودَى، وَلَا يُقْتَل بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ ٢ قَاتِلُهُ، وَأَقُولُ: أَلَا تَرَى إِلَى قَضاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ، إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا ٣، أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا، وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا ٤.
أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ.
° [١٨٤٢٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَقَطَ مِنْ كِتَابِي ٥ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ مَا قَضَى بِهِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَقْلٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ ٦ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ، قَالَ: فَفِي ذَلِكَ * الْكِتَابِ، وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ ٧ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ ٨، الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا.
• [١٨٤٢٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ ٩، رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا، فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ١٠.
° [١٨٤٢٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ
١ في الأصل: "الرامي"، والمثبت (س). ينظر: "سنن الدارقطني" (٤/ ٨٤) من طريق الدبري، به.
٢ ليس في (س).
٣ في الأصل، (س): "فقتلها"، وهو تصحيف. وينظر: المصدر السابق.
٤ غير واضح في الأصل، (س)، وأثبتناه من المصدر السابق.
٥ قوله: "قال أبو سعيد: سقط من كتابي" ليس في (س).
٦ في (س): "فإنما".
* [٥/ ١٠٢ أ].
٧ في الأصل: "العمة"، وفي (س): "العمياء" وهو تصحيف، والتصويب من "سنن الدارقطني" (٤/ ٨٤)، "المحلى" (١٠/ ٢٦٩)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، به.
٨ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
٩ العمية: من العماء، وهو: الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء. (انظر: النهاية، مادة: عما).
١٠ المغلظة: المشددة. (انظر: المصباح المنير، مادة: غلظ).