3923 · ص505 · ج8
° [١٨١٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى ١ عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ ٢.
° [١٨١٥٢] عبد الرزاق، قال أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ ٣ مِنْ حِجَارَةٍ.
• [١٨١٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ نَبَذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ ٤.
° [١٨١٥٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٥، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْبَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُطْبَقُ.
° [١٨١٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقُلْتُ: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ٦؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَزْعُمُونَ ذَلِكَ.
° [١٨١٥١] [التحفة: م س ٦٦٦٤، م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٥٦، م س ٧٤١٠، م ٧٥٧٠] [الإتحاف: طح عه حم ١٥٢١٢] [شيبة: ٢٤٣٤١]، وسيأتي: (١٨١٥٥، ١٨١٦٢، ١٨١٧٧، ١٨١٧٩، ١٨١٨٠).
١ في (س): "ينهى"
٢ في (س): "والنقير".
° [١٨١٥٢] [التحفة: م د ٢٧٢٢، س ٢٧٩١، م س ق ٢٩١٦، م س ق ٢٩٩٥].
٣ التور: إناء من صُفْر (نحاس) أو حجارة، وقد يتوضأ منه. (انظر: النهاية، مادة: تور).
٤ المزاد: وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زيد).
٥ قوله: "أخبرنا ابن جريج" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
[س / ٢٥١].
° [١٨١٥٥] [التحفة: م س ٦٦٦٤، م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٠٦] [الإتحاف: حم عبد الله ٩٣٧٩] [شيبة: ٢٤٢٨٨، ٢٤٢٩٥، ٢٦٣١٦]، وتقدم: (١٨١٥١) وسيأتي: (١٨١٦٢، ١٨١٧٧، ١٨١٧٩، ١٨١٨٠).
٦ قوله: "فقال: حرام، فقلت: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" سقط من الأصل، والمثبت من (س)، "مسند أحمد" (٥٠١٠) من طريق المصنف، به، إِلَّا أنه جاء في (س) دون قوله: "عنه".