← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3268 · ص401 · ج7
• [١٤٨٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ. • [١٤٨٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الرَّضَاعِ: يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ. فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا، فَقَالَ: صَدَقَ. ° [١٤٨٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ" *. ° [١٤٨٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضلِ، أَنَّ امْرَأَةَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، ثمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا ١ أَرْضَعَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ". • [١٤٨٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ. • [١٤٨٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ
• [١٤٨٥٤] [التحفة: س ١٠١٢٤]. ° [١٤٨٥٥] [التحفة: س ٥٢٧٢، س ٥٢٨١] [شيبة: ١٧٣٠٢، ١٧٣٠٥]. * [١٠١/ س]. ° [١٤٨٥٦] [التحفة: م س ق ١٨٠٥١] [شيبة: ١٧٣٠١]. ١ قوله: "فزعمت امرأته أنها" في الأصل: "فزعم أن امرأته"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٥/ ٢٢) عن الدبري عن المصنف به.