← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2631 · ص307 · ج6
• [١١٥٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ بِهَا فَارِقْهَا، وَلَا شَيءَ لَهَا. • [١١٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا، قَالَ: فَأُتيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةَ إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ، ثُمَّ رَجَحَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ. • [١١٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: أُتيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةِ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ ١: أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ ٢، قَالَ: فَأَمَرَ ٣ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ. • [١١٥٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ ٤ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَتُفَارِقُهُ * إِنْ شَاءَتْ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، قَالَ: وإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيَغْرَمِ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلَا صدَاقَ لَهَا. • [١١٥٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النِّكَاحُ ثَابِت كَمَا هُوَ. • [١١٥٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ٥ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
• [١١٥٤٤] [شيبة:١٧١٥١]. ١ في الأصل:" قاله"، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١٤١٩٦). ٢ حصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن). ٣ في الأصل: "أمر"، والمثبت من المصدر السابق. ٤ في الأصل: "جلدا" وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت. * [٣/ ١٣٤ أ] ٥ في الأصل: "وعن" وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.