1381 · ص45 · ج4
° [٥٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُؤَدِّي ١ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، جَاءَتِ السَّمْرَاءُ ٢، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ ٣ مُدًّا.
° [٥٩٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَكَثُرَ بُرُّ الْحِنْطَةِ، فأُخْرِجَتْ.
• [٥٩٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ٤، صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ.
• [٥٩٥٣] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ.
° [٥٩٥٠] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب قط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [شيبة: ١٠٤٥٧]، وتقدم: (٥٩٤٩) وسيأتي: (٥٩٥١، ٥٩٥٨).
١ قوله: "كنا نؤدي" وقع في الأصل: "كانت" والمثبت من (ن)، وكذا هو عند أحمد في "مسنده" (١١٨٧٧)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (٦١٦) عن الذهلي، كلاهما، عن عبد الرزاق، به.
٢ السمراء: الحنطة (القمح). (انظر: النهاية، مادة: سمر).
٣ في الأصل: "بعد"، والمثبت من (ن)، والمصادر السابقة.
° [٥٩٥١] [الإتحاف: ط ش مي خز عه حب فط كم حم طح جا ٥٦٢٨] [شيبة: ١٠٤٥٧]، وتقدم: (٥٩٤٩، ٥٩٥٠) وسيأتي: (٥٩٥٨).
٤ يعني: إلى صلاة العيد.
• [٥٩٥٣] [شيبة: ١٠٤٦٧].