1073 · ص280 · ج3
رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَادَى أَمِيرُهُمْ: مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ ١ فَلْيصُمْ، وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ.
• [٤٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ يَنْبُعَ، قَالَ: فَصَامَ عَلِيٌّ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَاكِبًا، وَأَفْطَرْتُ لِأَنِّي كُنْتُ مَاشِيًا، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا فَمَرَرْنَا بِدَارِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَإِذَا ٢ هُوَ يَقْرَأُ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلِيٌّ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ٣: إِنَّهُ لَيَقْرَأُ وَهُوَ فِي سُورَةِ النَّمْلِ ٤ أَوْ قَالَ: فِي (٣) سُورَةِ النَّحْلِ.
قال أبو بكر: أُخْبِرْتُ أَنَّ بَيْنَ يَنْبُعَ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةَ ٥ أَيَّامٍ.
• [٤٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ.
• [٤٦٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ الصَّوْمُ لِلْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْقَوْمَ يَقُولُونَ: ارْحَلُوا لَهُ، فَإِنَّهُ صَائِمٌ، وَاعْلِفُوا لَهُ دَابَّتَهُ، فَإِنَّهُ صائِمٌ.
• [٤٦٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ٦ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَعِيبُ ٧ عَلَى مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَالَ اللَّهُ: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ٨ [البقرة: ١٨٥].
١ في الأصل: "يصم"، والمثبت من (ر) وهو الصواب.
٢ في (ر): "و".
٣ ليس في (ر).
٤ من (ر).
٥ في (ر): "أربع" وهو خلاف الجادة.
٦ بعده في الأصل، (ر): "بن" وهو خطأ، والتصويب من (ك)؛ إذ هو عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري؛ وينظر: "الطبقات الكبرى" (٧/ ٢٥٢)، "الكامل في الضعفاء" (٧/ ٣٧)، "ميزان الاعتدال" (٢/ ٦٤٦).
٧ في (ر): "تعيب".
٨ اسم الجلالة ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من النسخة (ك).