← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
316 · ص318
الفصل الخامس ما يجب عمله أثناء الطواف ١ - طواف القدوم على طهارة: عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ أوَّل شيءٍ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت"، وهو حديث صحيح ١. ٢ - طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقى: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف، ويمشي أربعًا، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة"، وهو حديث صحيح ٢، وعن ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرَهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعًا، ما بين الركنين"، وهو حديث صحيح ٣. ٣ - يقبل الحاج الحجر الأسود: عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقبل الحجر ويقول: "إنَّي لأعلمُ أنكَ حَجرٌ، لا تَضرُّ ولا تنفعُ، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلُكَ ما قَبَّلتُكَ"، وهو حديث صحيح ٤. ٤ - أو يستلم الحاج الحجر الأسود بمحجن ويقبله: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طافَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ على بعيرٍ يستلم الرُّكْنَ بِمِحجنٍ" ٥، وهو حديث صحيح ٦. ٥ - يستلم الحاج الركن اليماني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "لم أَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَمَسُّ إلَّا اليمانيين"، وهو حديث صحيح ٧.
١ أخرجه البخاري رقم (١٦٤١)، ومسلم رقم (١٩٠/ ١٢٣٥). ٢ أخرجه البخاري رقم (١٦١٦)، ومسلم رقم (٢٣١/ ١٢٦١). ٣ أخرجه البخاري رقم (١٦٠٢)، ومسلم رقم (١٢٦٦). ٤ أخرجه البخاري رقم (١٥٩٧)، ومسلم رقم (١٢٧٠). ٥ محجن: بكسر الميم واسكان الحاء وفتح الجيم، وآخره نون، هو عصا محنية الرأس. ٦ أخرجه البخاري رقم (١٦٠٧)، ومسلم رقم (١٢٧٢) وأخرج مسلم رقم (١٢٧٥) نحوه من حديث أبي الطفيل وزاد: "ويقبل المحجن". ٧ أخرجه البخاري رقم (١٦٦)، ومسلم رقم (١١٨٧).
→ prev 316 / 548 next ←