464 · ص469
الباب السابع الأضحية
١ - تعريفها:
هي ما يذبح من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى.
٢ - مشروعية الأضحية:
عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون حتى تباهى الناسُ فصارت كما ترى"، وهو حديث صحيح ١.
٣ - حكم الأضحية:
هي واجبة على القادر عليها.
لحديث مخنف بن سليم، قال: ونحنُ وقوفٌ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفاتٍ قال: "يأيها الناسُ! إنَّ على كل أهل بيتٍ - في كل عام - أضحيةً وعتيرةً أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناسُ: الرَّجبيَّةُ"، وهو حديث حسن ٢.
ولحديث أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له سِعَةٌ ولم يُضَحِّ فلا يقربنَّ مصلانَا"، وهو حديث حسن ٣.
٤ - وقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق:
عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِدْ" ٤.
عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن مُحَسِّرٍ فكل فجاج منى منحرٌ، وفي كل أيام التشريق ذبحٌ"، وهو حديث صحيح ٥.
١ أخرجه الترمذي (٤/ ٩١ رقم ١٥٠٥)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١٠٥١ رقم ٣١٤٧).
٢ أخرجه أحمد (٤/ ٢١٥)، وأبو داود رقم (٢٧٨٨)، والنسائي (٧/ ١٦٧)، وابن ماجه رقم (٣١٢٥)، والترمذي رقم (١٥١٨)، وقال: حديث حسن غريب.
٣ أخرجه أحمد (٢/ ٣٢١)، وابن ماجه رقم (٣١٢٣)، وصححه الحاكم (٢/ ٣٨٩)، ووافقه الذهبي، وانظر: تخريجي لـ "سبل السلام" رقم الحديث (٣/ ١٢٦٨).
٤ أخرجه البخاري (١٠/ ٦ رقم ٥٥٤٩)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٠/ ١٩٦٢)، وغيرهما.
٥ أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، وابن حبان في صحيحه (٦/ ٦٢ رقم ٣٨٤٣)، والبيهقي (٩/ ٢٩٥)، وغيرهم.