← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
531 · ص544
٩ - لا تقبل شهادة القاذف: لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. ١٠ - لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تجوزُ شهادةُ بدويٍّ على صاحب قريةٍ"، وهو حديث صحيح ١. قال ابنُ رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تُعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. ٢ ١١ - تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة: عن عقبة بن الحارث قال: تزوجتُ امرأةً، فجاءتنا امرأةٌ سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: تزوجتُ فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرضَ عني، فأتيتهُ من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: "كيف بها وقد زعمَتْ أنها قد ارضَعْتكُما، دعها عنك"، وهو حديث صحيح ٣. ١٢ - شهادة الزور من أكبر الكبائر: عن أنس - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكبائر قال: "الإشراك بالله، وعقوقُ الوالدين، وقتلُ النفسِ، وشهادة الزور" ٤. ١٣ - لا تقبل البينة بعد اليمين؛ لأن اليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه، فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها. * * *
١ أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦ رقم ٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٦) وغيرهما ٢ انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٣٢ رقم ٨٣٥٩). ٣ أخرجه البخاري (٩/ ١٥٢ رقم ٥١٠٤). ٤ أخرجه البخاري (رقم: ٢٥١٠ - البغا)، ومسلم (١/ ٩١ رقم ١٤٤/ ٨٨).
→ prev 531 / 548 next ←