← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
483 · ص492
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك"، وهو حديث حسن ١. وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢]. وهي في الأخوة لأم كما في بعض القراءات. كلالة: من ليس بأصل ولا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين، أخ أو أخت من أمه، كما فسره الصحابة. ١١ - بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين: عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: ١٢] وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه"، وهو حديث حسن ٢. الأعيان: الإخوة من أب وأم. بنو العلات: الإخوة لأب. ويقال: الأخياف: الإخوة لأم. ١٢ - المرتبة الثالثة للورثة: ذوي الأرحام: لقوله تعالى في سورة الانفال الآية (٧٥): {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخالُ وارثُ من لا وارث له" ٣.
١ أخرجه أبو داود (٣/ ٣١٦ رقم ٢٨٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧٢٠)، والترمذي (٤/ ٤١٤ رقم ٢٠٩٢)، وقال: حديث صحيح. ٢ أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٣٩)، والترمذي (٤/ ٤١٦ رقم ٢٠٩٤)، وغيرهما. ٣ أخرجه الترمذي (٤/ ٤٢١ رقم ٢١٠٣)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ٩١٤ رقم ٢٧٣٧)؛ وغيرهما.
→ prev 483 / 548 next ←