473 · ص480
٤ - يجوز لباس الحرير للذكور بقصد التداوي:
عن أنس - رضي الله عنه - قال: "رخصَ النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما" ١.
٥ - لا يجوز افتراش الحرير:
عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: "نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، ومن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" ٢.
٦ - يحرم لبس الثوب المعصفر:
عن علي بن أبى طالب قال: "نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، وعن لباس القِسيّ، وعن القراءةِ في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر" ٣.
٧ - يحرم لبس ثوب الشهرة:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لبس ثوب شهرة، ألبسه الله يوم القيامة، ثوبَ مذلةٍ"، وهو حديث حسن ٤.
٨ - لبس ثوب الرجل للمرأة ولبس المرأة لثوب الرجل حرام:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" ٥.
١ أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٣٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٥/ ٢٠٧٦)، وغيرهما.
٢ أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٣٧).
٣ أخرجه مسلم (٣/ ١٦٤٨ رقم ٣١/ ٢٠٧٨).
٤ أخرجه أبو داود (٤/ ٣١٤ رقم ٤٠٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٦)، وغيرهما،
٥ أخرجه البخاري (١٠/ ٣٣٢ رقم ٥٨٨٥).