← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
473 · ص480
٤ - يجوز لباس الحرير للذكور بقصد التداوي: عن أنس - رضي الله عنه - قال: "رخصَ النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما" ١. ٥ - لا يجوز افتراش الحرير: عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: "نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، ومن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" ٢. ٦ - يحرم لبس الثوب المعصفر: عن علي بن أبى طالب قال: "نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، وعن لباس القِسيّ، وعن القراءةِ في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر" ٣. ٧ - يحرم لبس ثوب الشهرة: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لبس ثوب شهرة، ألبسه الله يوم القيامة، ثوبَ مذلةٍ"، وهو حديث حسن ٤. ٨ - لبس ثوب الرجل للمرأة ولبس المرأة لثوب الرجل حرام: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" ٥.
١ أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩٥ رقم ٥٨٣٩)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٥/ ٢٠٧٦)، وغيرهما. ٢ أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩١ رقم ٥٨٣٧). ٣ أخرجه مسلم (٣/ ١٦٤٨ رقم ٣١/ ٢٠٧٨). ٤ أخرجه أبو داود (٤/ ٣١٤ رقم ٤٠٢٩)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٢ رقم ٣٦٠٦)، وغيرهما، ٥ أخرجه البخاري (١٠/ ٣٣٢ رقم ٥٨٨٥).
→ prev 473 / 548 next ←