← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
530 · ص543
٥ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد" ١. ٦ - يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر: عن وائل بن حجر قال: جاء رجلٌ من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكنديُّ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك"، فانطلق ليحلف: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "أما لَئِنْ حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض" (٢٩). ٧ - لا تقبل شهادة من ليس بعدل: لقوله تعالى في سورة الطلاق الآية ٢: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهد، أو بتزكية عدلين له عنده. وحد العدالة أن يكون محترزًا عن الكبائر غير مصر على الصغائر ولا فاعلًا ما يخل بالمروءة، وهي: ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي: حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة. ٨ - لا تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة، والمتهم، والقانع لأهل البيت: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغِمْرِ على أخيه، وَرَدَّ شهادة القانِع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم"، وهو حديث حسن ٣. الغمر: بكسر المعجمة، وسكون الميم بعدها راء مهملة: الحقد: أي لا تقبل شهادة العدو على العدو. القانع: الأجير الذي ينفق عليه أهل البيت.
١ أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣٧ رقم ٣/ ١٧١٢). ٢ أخرجه مسلم (١/ ١٢٣ رقم ٢٢٣/ ١٣٩). ٣ أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٦٠٠)، وغيره.
→ prev 530 / 548 next ←