379 · ص381
* الفصل الثاني* استبراء الأمة المسبية والمشتراة
١ - تستبرئ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل:
لحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس ١: "لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرَ حاملٍ حتى تحيض حيضة"، وهو حديث صحيح ٢.
٢ - هم رسول - صلى الله عليه وسلم - بلعن من وفى امرأة حاملًا من السبي:
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - همَّ أن يلعن الرجل، الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره"، وهو حديث صحيح ٣.
٣ - لا يقعن رجل على امرأةٍ وحملها لغيره:
عن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءَهُ ولدَ غيره"، وهو حديث حسن ٤.
٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة:
لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح.
١ أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي - صلى الله عليه وسلم - ببني هوازن.
٢ أخرجه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود رقم (٢١٥٧)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٥).
٣ أخرجه مسلم رقم (١٣٩/ ١٤٤١).
٤ أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨)، والترمذي رقم (١١٣١)، وقال: "حديث حسن"، وأبو داود رقم (٢١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩)، وابن حبان رقم (١٦٧٥ - موارد).