← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
379 · ص381
* الفصل الثاني* استبراء الأمة المسبية والمشتراة ١ - تستبرئ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل: لحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس ١: "لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرَ حاملٍ حتى تحيض حيضة"، وهو حديث صحيح ٢. ٢ - هم رسول - صلى الله عليه وسلم - بلعن من وفى امرأة حاملًا من السبي: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - همَّ أن يلعن الرجل، الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره"، وهو حديث صحيح ٣. ٣ - لا يقعن رجل على امرأةٍ وحملها لغيره: عن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءَهُ ولدَ غيره"، وهو حديث حسن ٤. ٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة: لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح.
١ أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي - صلى الله عليه وسلم - ببني هوازن. ٢ أخرجه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود رقم (٢١٥٧)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٩٥). ٣ أخرجه مسلم رقم (١٣٩/ ١٤٤١). ٤ أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨)، والترمذي رقم (١١٣١)، وقال: "حديث حسن"، وأبو داود رقم (٢١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩)، وابن حبان رقم (١٦٧٥ - موارد).
→ prev 379 / 548 next ←