← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
393 · ص395
٢١ - النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: "نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلةِ والمخاضرة والملامسة والمناىزة والمزابنة" ١. عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثُّنَيا، ورخص في العرايا" ٢. المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. المعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد. ٢٢ - نهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَهَا وبائعها ومبتَاعها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولة إليه"، وهو حديث صحيح ٣. ٢٣ - نهى عن بيعَ السلعة قبلَ قبضها: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا، فلا تبعهُ حتى تستوفيه" ٤. ٢٤ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاعُ المشتري"، وهو حديث حسن ٥. ٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلَّا أن تعلم: لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثنيا"، وزاد النسائي: "إلا أن تعلم" ٦.
١ أخرجه البخاري (٤/ ٤٠٤ رقم ٢٢٠٧). ٢ أخرجه البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨١)، ومسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ٨٥/ ١٥٣٦). ٣ أخرجه أبو داود (٤/ ٨١ رقم ٣٦٧٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٢١ رقم ٣٣٨٠)، وأحمد رقم (٥٧١٦ - شاكر). ٤ أخرجه مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ٤١/ ١٥٢٩). ٥ أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٨)، والدارقطني (٣/ ٨ رقم ٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٦). ٦ رواه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٨٠)، والترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠).
→ prev 393 / 548 next ←