← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
240 · ص242
الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة وجلسنا معه"، وهو حديث صحيح ١. ٥٧ - مشروعية التعزية لأهل الميت: عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن ابنةً للنبي - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إليه - وهو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعدٌ وأبيٌّ - نحسِبُ أن ابنتي قد حُضِرَتْ فاشهدنا، فأرسلَ إليها السلامَ ويقول: "إنَّ لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مُسمَّى، فلتحتسبْ ولتصبرْ"، فأرسلتْ تُقسمُ عليه، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمنا، فرفع الصبي في حجْر النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفسهُ تقعقع ففاضَت عينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "هذه رحمة وضعها اللّهُ في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحمُ اللّهُ من عباده إلا الرُّحَمَاءَ"، وهو حديث صحيح ٢. ٥٨ - من السنة إهداء الطعام لأهلِ الميت: عن عبد اللّه بن جعفر، قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا لآلِ جَعْفَرِ طعامًا؟ فإنه قد أتاهم أمر شَغلهم"، وهو حديث صحيح ٣. ٥٩ - يحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها والكتابة عليها: عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي مات فيه: "لعنَ اللّهُ اليهودَ والنصارى؟ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد"، وهو حديث صحيح ٤. وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجصَّصَ القبرُ، وأن يُقْعَدَ عليه، وأن يُبنى عليه"، وهو حديث صحيح ٥. ٦٠ - يحرم القعود على القبور: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "لأَنْ يجلسَ أحدُكم على جمرةٍ فتحْرِقَ ثيابَهُ، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبرِه"، وهو حديث صحيح ٦.
١ أخرجه أبو داود رقم (٣٢١٢). والنسائي (٤/ ٧٨)، وابن ماجة رقم (١٥٤٨). ٢ أخرجه البخاري رقم (٥٦٥٥). ومسلم رقم (٩٢٣). ٣ أخرجه أبو داود رقم (٣١٣٢)، وابن ماجة رقم (١٦١٠)، والترمذي رقم (٩٩٨) وقال: "حديث حسن صحيح". وهو كما قال. ٤ أخرجه البخاري رقم (١٣٣٠)، ومسلم رقم (٥٣٢). ٥ أخرجه مسلم رقم (٩٤/ ٩٧٠)، وأحمد (٣/ ٣٩٩)، وأبو داود رقم (٣٢٢٥)، والترمذي رقم (١٠٥٢)، والنسائي (٤/ ٨٦)، وابن ماجة رقم (١٥٦٢)، وأخرج النهي عن الكتابة النسائي (٤/ ٨٦ رقم ٢٠٢٦)، وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٧٠): "إن الكتابة وان لم يخرجها مسلم فهي على شرطه". ٦ أخرجه مسلم رقم (٩٧١)، وأبو داود رقم (٣٢٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٥ رقم ٢٠٤٤).
→ prev 240 / 548 next ←