← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
394 · ص396
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه كان يسيرُ على جملٍ له قد أعيا، فأراد أن يُسيبه قال: فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: "بعنيه بأُوقيَّة" قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته بأُوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه ثم رجعتُ، فأرسل في أثري، فقال: "أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمكَ فهو لك" ١. ماكستك: المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن. ٢٦ - لا يجوز بيع حاضرٍ لبادٍ: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "نُهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أخاهُ أو أباهُ" ٢. ٢٧ - لا يجوز التفريق بين المحارم في البيع: عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فَرَّقَ بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وهو حديث صحيح ٣. بل الأصح جواز التفريق؛ لحديث جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا ٤. وأيضًا عنه - رضي الله عنه - قال: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا يرى بذلك بأسًا"، وهو حديث صحيح ٥. ٢٨ - لا يجوز بيع النجش: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النَّجْشِ. ٦. النجش: هو زيادة في السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخاع غيره فيشتريها. ٢٩ - لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا،
١ أخرجه البخاري (٥/ ٣١٤ رقم ٢٧١٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ رقم ١٠٩/ ٧١٥). ٢ أخرجه البخاري (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١٦١)، ومسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ٢١/ ١٥٢٣) وغيرهما. ٣ أخرجه الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣)، وقال: حديث حسن غريب. ٤ أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٢، رقم ٣٩٥٤). ٥ أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤١ رقم ٢٥١٧). ٦ أخرجه البخاري (٤/ ٣٥٥ رقم ٢١٤٢)، ومسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٣/ ١٥١٦).
→ prev 394 / 548 next ←