← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
326 · ص328
قال الإمام الشوكاني ١: "وأما طواف الزيارة، فقد قدمنا الإجماع على أنه ركنٌ من أركان الحج، يفوت بفواته ولا يصح إلا به" اهـ. ١٥ - يطوف الحاج طواف الوداع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الناسُ ينصرفون في كُلِّ وجْهٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفِرَنَّ أحدٌ حتى يكونَ آخرُ عهدِهِ بالبيت"، وهو حديث صحيح ٢. وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس أن يكون آخِر عهدهم بالبيت، إلَّا أنه خفَّف عن المرأة الحائض"، وهو حديث صحيح ٣. طواف الوداع بغير رَمل؛ لكون ذلك لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -. وطواف الوداع على غير المكي؛ لكونه غير مودَّع للبيت. من أقام بعد طوافِ الوداعِ أيامًا فعليه أن يعيده؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت كما تقدم ٤. وللحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركًا به: عن عائشة - رضي الله عنها - أنها حملت ماء زمزم في القوارير. وقالت: "حمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم"، وهو حديث حسن ٥. * * *
١ "السيل الجرار" (٢/ ١٨٦) بتحقيقي. ٢ أخرجه مسلم رقم (١٣٢٧). ٣ أخرجه البخاري رقم (١٧٥٥)، ومسلم رقم (١٣٢٨). ٤ انظر: "السيل الجرار" (٢/ ١٨٣ - ١٨٤) بتحقيقي. ٥ أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٠٢)، والترمذي في "السنن" (٤/ ٣٦ - ٣٧ مع التحفة)، وقال: "حديث حسن غريب". وأورده الشيخ الألباني - رحمه الله - في "الصحيحة" رقم (٨٨٣).
→ prev 326 / 548 next ←