334 · ص336
الفصل التاسِع أفضلُ أنواعِ الهَدي
أ - البدنة؛ لقوله تعالى في سورة الحج الآية (٣٦): {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}.
ب - البقرة، ج - الشاة.
١ - تجزئ البقرة والبدنة عن سبعة:
عن جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُهلينَ بالحج، فأمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كُلُّ سبعة منا في بدنةٍ"، وهو حديث صحيح ١.
٢ - يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه:
عن عائشة - رضي الله عنها - تقول: "خرجنا معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقينَ من ذي القعدة لا نرَى إلَّا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي، إذا طاف وسعى بين الصفا والمروةِ أن يحل، قالت: فدخِلَ علينا يومَ النحرِ بلحم بقر، فقلتُ: ما هذا؟ قال: نحرَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه"، وهو حديث صحيح ٢.
٣ - يجوز للمهدي أن يركب على هديه:
عن أنس - صلى الله عليه وسلم - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوقُ بدنةً فقال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، قال: "اركبها"، قال: إنها بدنة قال: "اركبها" ثلاثًا، وهو حديث صحيح ٣.
٤ - يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الظهرَ بذي الحليفةِ، ثم دَعَا بناقتِهِ فأشعرَهَا في صفحةِ سنامِهَا الأيمن، وسلتَ الدَّم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلتهُ، فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج"، وهو حديث صحيح ٤.
١ أخرجه مسلم رقم (٣٥١/ ١٣١٨)، وأبو داود رقم (٢٨٠٧)، والترمذي رقم (٩٠٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٢)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٦ رقم ٩).
٢ أخرجه البخاري رقم (١٧٠٩)، ومسلم رقم (١٢١١)، واللفظ للبخاري.
٣ أخرجه البخاري رقم (١٦٩٠)، ومسلم رقم (١٣٢٣).
٤ أخرجه مسلم رقم (١٢٤٣)، وأبو داود رقم (١٧٥٢)، والترمذي رقم (٩٠٦)، وابن ماجه رقم (٣٠٩٧).