← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
515 · ص526
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}. ١٦ - تجب دية قتل الخطأ على العاقلة وهم العصبة: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" ١. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب: أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية. * * *
١ أخرجه البخاري (١٢/ ٢٥٢ رقم ٦٩٠٩)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ٣٥/ ١٦٨١).
→ prev 515 / 548 next ←