← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
270 · ص272
الفصل الثالث ما يحرم صومه ١ - يحرم صوم العيدين: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: سمعتُ منه حديثًا فأعجبني، فقلتُ له: أنتَ سمعتَ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ - قال: فأقولُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أسمع؟ قال: سمعتهُ يقول: "لا يصلُحُ الصيامُ في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطرِ مِن رمضان"، وهو حديث صحيح ١. ٢ - يحرم صوم أيام التشريق: عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه حدثه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وأوسَ بن الحدَثَانِ أيام التشريق فنادى: "أنَّهُ لا يدخُلُ الجنةَ، إلَّا وأيامُ منى أيام أكل وشربٍ"، وهو حديث صحيح ٢، أيام منى: هي أيام النحر والتشريق. ٣ - يُرخص للمتمتع فقط إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق: عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: "لم يُرَخصْ في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي"، وهو حديث صحيح ٣. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "الصيامُ لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يَصُم، صام أيام منى"، وعن عائشة مثله ٤. ٤ - يحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين: عن صِلَةَ قال: كُنَا عند عمَّار، فأتيَ بشاةٍ مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعضُ القوم، قال: إني صائم، فقال عمَّار - رضي الله عنه -: "من صامَ اليوم الذي يشكُّ فيه، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -"، وهو حديث صحيح ٥. ٥ - تنتفي حرمة صوم يوم الشك إذا وافق عادةً له: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكونَ رجلٌ كان يصومُ صومَهُ، فليصُمْ ذلك اليوم"، وهو حديث صحيح ٦.
١ أخرجه البخاري رقم (١١٩٧)، ومسلم رقم (١٤٠/ ٨٢٧). ٢ أخرجه مسلم رقم (١٤٥/ ١١٤٢). ٣ أخرجه البخاري رقم (١٩٩٧، ١٩٩٨). ٤ أخرجه البخاري رقم (١٩٩٩). ٥ أخرجه أبو داود رقم (٢٣٣٤)، والترمذي رقم (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه رقم (١٦٤٥). ٦ أخرجه البخاري رقم (١٩١٤)، ومسلم رقم (٢١/ ١٠٨٢).
→ prev 270 / 548 next ←