270 · ص272
الفصل الثالث ما يحرم صومه
١ - يحرم صوم العيدين:
عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: سمعتُ منه حديثًا فأعجبني، فقلتُ له: أنتَ سمعتَ هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ - قال: فأقولُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أسمع؟ قال: سمعتهُ يقول: "لا يصلُحُ الصيامُ في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطرِ مِن رمضان"، وهو حديث صحيح ١.
٢ - يحرم صوم أيام التشريق:
عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه حدثه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وأوسَ بن الحدَثَانِ أيام التشريق فنادى: "أنَّهُ لا يدخُلُ الجنةَ، إلَّا وأيامُ منى أيام أكل وشربٍ"، وهو حديث صحيح ٢، أيام منى: هي أيام النحر والتشريق.
٣ - يُرخص للمتمتع فقط إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق:
عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: "لم يُرَخصْ في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي"، وهو حديث صحيح ٣.
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "الصيامُ لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يَصُم، صام أيام منى"، وعن عائشة مثله ٤.
٤ - يحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين:
عن صِلَةَ قال: كُنَا عند عمَّار، فأتيَ بشاةٍ مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعضُ القوم، قال: إني صائم، فقال عمَّار - رضي الله عنه -: "من صامَ اليوم الذي يشكُّ فيه، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -"، وهو حديث صحيح ٥.
٥ - تنتفي حرمة صوم يوم الشك إذا وافق عادةً له:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكونَ رجلٌ كان يصومُ صومَهُ، فليصُمْ ذلك اليوم"، وهو حديث صحيح ٦.
١ أخرجه البخاري رقم (١١٩٧)، ومسلم رقم (١٤٠/ ٨٢٧).
٢ أخرجه مسلم رقم (١٤٥/ ١١٤٢).
٣ أخرجه البخاري رقم (١٩٩٧، ١٩٩٨).
٤ أخرجه البخاري رقم (١٩٩٩).
٥ أخرجه أبو داود رقم (٢٣٣٤)، والترمذي رقم (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه رقم (١٦٤٥).
٦ أخرجه البخاري رقم (١٩١٤)، ومسلم رقم (٢١/ ١٠٨٢).