← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
501 · ص511
الباب الثالث حد القذف ١ - حد القذف ثمانون جلدة: لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}. ٢ - يثبت الحد بالإقرار، أو بشهادة عدلين: - ليكون إقرار المرء لازمًا له. - وكذلك الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز كما تقدم. ٣ - القاذف ساقط العدالة حتى يتوب: لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}. ٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين: أ - إذا جاء القاذف بأربعة شهود، لأن القاذف لم يكن حينئذٍ قاذفًا، بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني. ب - إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا. * * *
→ prev 501 / 548 next ←