← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
508 · ص518
٥ - الساب لله أو لرسوله أو لكتابه أو لسنة نبيه أو للإسلام: وهذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد. فعن علي - رضي الله عنه -: "أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها" وهو حديث حسن ١. ٦ - الزنديق: وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعتقد بطلان الشرائع، فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام، أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل. ٧ - يقام حد القتل على المستحقين بعد استتابتهم: ففي تولية أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وفيه: "ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزِلْ، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَد، قال: اجلس، قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ، قضاءُ الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل" ٢. ٨ - الزاني المحصن: تقدم الدليل عليه. ٩ - اللوطي مطلقًا: تقدم الدليل عليه. ١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه. * * *
١ أخرجه أبو داود (٤/ ٥٢٩ رقم ٤٣٦٢). ٢ أخرجه البخاري (رقم: ٦٥٢٥ - البغا)، ومسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٤/ ١٧٣٣).
→ prev 508 / 548 next ←