508 · ص518
٥ - الساب لله أو لرسوله أو لكتابه أو لسنة نبيه أو للإسلام:
وهذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد.
فعن علي - رضي الله عنه -: "أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها" وهو حديث حسن ١.
٦ - الزنديق:
وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعتقد بطلان الشرائع، فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام، أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل.
٧ - يقام حد القتل على المستحقين بعد استتابتهم:
ففي تولية أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وفيه:
"ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزِلْ، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَد، قال: اجلس، قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ، قضاءُ الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل" ٢.
٨ - الزاني المحصن: تقدم الدليل عليه.
٩ - اللوطي مطلقًا: تقدم الدليل عليه.
١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه.
* * *
١ أخرجه أبو داود (٤/ ٥٢٩ رقم ٤٣٦٢).
٢ أخرجه البخاري (رقم: ٦٥٢٥ - البغا)، ومسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٤/ ١٧٣٣).