← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
389 · ص391
٨ - الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غَشَّنا فليس منا"، وهو حديث صحيح ١. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صُبْرَة طعامٍ فأدخلَ يَدَهُ فيها، فنالت أصابُعُه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام"؟ قال: أصابتْهُ السماءُ يا رسولَ الله، قال: "أفلا جعلتهُ فوق الطعامِ؛ حتى يراهُ الناسُ، من غشنا فليس منا"، وهو حديث صحيح ٢. ٩ - لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح: "إنَّ الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟، فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ الله لما حرَّم شحومَها جملوه ثم باعوهُ فأكلوا ثمنه" ٣. يطلى: يدهن. يستصبح: يجعلونها في مصابيحهم ويوقدون فتيلًا فيها ليستضيئوا بها. قاتل: لعن. شحومها: شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} [الأنعام: ١٤٦]. جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه. ١٠ - لا يجوز بيع الكلب: عن أبي مسعود الأنصاري في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن ثَمَنِ الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلْوَان الكَاهِنِ" ٤.
١ أخرجه مسلم رقم (١٠١). ٢ أخرجه مسلم رقم (١٠٢)، وابن ماجه رقم (٢٢٢٤)، والترمذي رقم (١٣١٥)، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود رقم (٣٤٥٢). ٣ أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٤ رقم ٢٢٣٦)، ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ٧١/ ١٥٨١). ٤ أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٦ رقم ٢٢٣٧) ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ٣٩/ ١٥٦٧).
→ prev 389 / 548 next ←