← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
363 · ص365
عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله: ما حقُّ زوجة أحدنا عليه، قال: "أن تُطعِمَها إذا طَعمْت وتكسوها إذا اكتسيْتَ" أو "اكتسبت" ولا تَضْرِبْ الوجه، ولا تُقبِّحْ، ولَا تَهْجُر إلا فَي البيت"، وهو حديث صحيح ١. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "إنَّ هند بنتَ عتبةَ قالت: يا رسولَ الله، إن أبا سفيانَ رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وهو حديث صحيح ٢. ٦ - ألَّا يأمرهَا بمعصية، وإذا أمرها بذلك فلا طاعة له. عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: "لا، إنه قد لُعِنَ الموصِّلات"، وهو حديث صحيح ٣. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السمِعُ والطاعةُ على المرءِ المسلمِ فيما أَحَبَّ وكَرِه، ما لم يُؤْمَرْ بمعصيةٍ، فإذا أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سمع ولا طَاعَةَ"، وهو حديث صحيح ٤. ثانيًا: حقوق الزوج على زوجته: ١ - على الزوجة الطاعة في غير معصية: قال تعالى في سورة النساء الآية (٣٤): {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}. أ - لا تُدخِلُ المرأةُ بيتَ الرجل في غيابه من ليس من المحارم أو من يكره، وإن كان منهم: عن عقبة بن عامر أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والدخولَ على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموَ؟ قال: "الحمو الموت"، وهو حديث صحيح ٥. الحمو: جمعه أحماء، وهم: الأصهار من قِبَل الزوج، والأختان من جهة المرأة.
١ أخرجه أبو داود رقم (٢١٤٢)، وابن ماجه رقم (١٨٥٠). ٢ أخرجه البخاري رقم (٥٣٦٤)، ومسلم رقم (١٧١٤). ٣ أخرجه البخاري رقم (٥٢٠٥)، ومسلم رقم (٢١٢٣). ٤ أخرجه البخاري رقم (٧١٤٤)، ومسلم رقم (١٨٣٩). ٥ أخرجه البخاري رقم (٥٢٣٢)، ومسلم رقم (٢١٧٢).
→ prev 363 / 548 next ←