← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق الفقه العام 1438 هـ
A− A+
234 · ص236
٣٧ - الركوب مع الجنازة مكروه: عن ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتِيَ بدابة فركب فقيل له، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركبَ وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبتُ"، وهو حديث صحيح ١. ٣٨ - حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور: الأول: أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها. وفي ذلك أحاديث كثيرة جدًّا. الثاني: أنها بدعة في عبادة، مع معارضتها للسُّنَّة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات، فهو ضلالة باتفاق. الثالث: أنها تفوتُ الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكُر الآخرة؛ لأن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتًا كاملًا، أو دون ذلك. الرابع: كما أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي ورد في الأحاديث المتقدمة، ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستاجر سيارة ليشيعها. الخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد، مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة، من البعد عن الشكليات والرسميات، ولا سيما في مثل هذا الأمر الخطير: الموت ٢. ٣٩ - يحرم النعي على الميت: عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: "إذا مِتّ فلا تؤذِنُوا بي، إني أخاف أن يكونَ نعيًا؛ فإني سمعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي"، وهو حديث حسن ٣. النعي: هو الإخبار بموت الميت.
١ أخرجه أبو داود رقم (٣١٧٧). ٢ انظر "أحكام الجنائز" للألباني ص (٩٩ - ١٠٠)، ط ١ مكتبة المعارف. ٣ أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٥)، وابن ماجة رقم (١٤٧٦). والترمذي رقم (٩٨٦) وقال: "حديث حسن صحيح".
→ prev 234 / 548 next ←